Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 159

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ٨ - كتاب النكاح

٥٩٦ - قوله ﷺ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَي عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُون ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أوْلَادَهُمْ" (ص ١٠٦٦).

والغِيلة الاسم من الغَيْل، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مُرضع. وقد أغال الرَّجل وأغْيَلَ إذا فعل ذلك. قال ابن السكيت: الغَيْل أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه: غالت وأغْيَلَتْ.

رَوَتْ عائشة هذا الحديث عن جُدامة بنت وهب الأسدية قال (٨٨) بعضهم: هي جُدَامَةُ بضم الجيم وبالدال المهملة، هكذا قال مالك. وقال سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب (٨٩) بالذَّال المعجمة، والصواب ما قاله مالك. وجُدَامة في اللغة ما لم يندق من السنبل، كذلك قال أبو حاتم. وقال غيره: إذا تحاتّ البر (٩٠) فما بقي في الغربال من قصبه فهو الجدامة.

٥٩٧ - وقوله ﵇: "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيّ" (ص ١٠٦٧).

الوأد دَفْنُ البنت (٩١) وهي حية، وجاء في الحديث:"نَهَى عن وأد البَنَاتِ". ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (٩٢) قال بعضهم: سميت مَوْءُودَةً لأنها تُثَقَّلُ بالتراب. يقال: منه وَأدَتْ المرأة ولدها وأدًا.

٥٩٨ - رَوَى مسلم بَعْد هَذَا حديثًا فيه: "حَدَّثَنِي حَيْوَةُ نا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاس أنَّ أبَا النَّضْر حَدَّثَهُ" (ص ١٠٦٧).

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 159 (SanadKitab #13253, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.