Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 165

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ٩ - كتاب الرضاع.

قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: "فتوفي رسول الله ﷺ (١٦) وهي فيما يُقْرأ من القرآن" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.

٦٠٣ - وقوله: "الإِمْلَاجَةُ وَالإِملَاجَتَانِ" (ص ١٠٧٤).

قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.

وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،

وكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (١٧) لغتان، ورضُع

بضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن

الأكْوَعِ: [الرجز]

فاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ........................

أي يوم هلاك اللئام.

٦٠٤ - وقوله ﷺ: "الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (ص ١٠٧٨).

أي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.

قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: "حديثا عن حَبَّان عن همام" (ص ١٠٧٥).

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 165 (SanadKitab #13253, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.