Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 219

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ١١ - كتاب العتق

١١ - كتاب العتق (١)

٦٥٢ - قول ابن عمر (٢) عن النبيء ﷺ: "من أعتق (شِرْكًا (٣) لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَأعْتِقَ العَبْدُ". وعن أبي هريرة عن النبيء ﷺ: "من أعتق شِقْصًا لَهُ فِي عَبْد فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مالٌ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ"، وزاد في بعض طرقه:"إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ العَبْد قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الّذِى لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) (٤) (ص ١١٣٩ - ١١٤١).

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 219 (SanadKitab #13253, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.