١٥ - من كتاب الصَّرْف (١)
٦٨٤ - فيه قوله ﷺ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالْوَرقِ (٢) إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا منه غَائِبًا بِنَاجِزِ". وفي حديث آخر: "الوَرقُ بالذَّهَب رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ وَالبُرّ بالبُرّ رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْر بِالتَّمْر رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ". وفي حديث آخر: نَهَى ﷺ عَنْ بَيْع الذَّهَبِ بالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلحِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عينًا بِعَيْنٍ (٣) فَمَنْ زَادَ أوْ ازْدَادَ فَقَدْ أربَى" (ص ١٢٠٨ إلى ١٢١٠).
قال الشيخ -وفقه الله-: التبايع يقع على ثلاثة أوجه عرضٌ بِعَرض، وعينٌ بعين وعرضٌ بعين.