Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 327

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ١٦ - من كتاب الشفعة

كانت قبل القسمة ويقول أصحاب أبى حنيفة: المراد به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران فينبغي النظر في أي التَّأْوِيلَيْنِ أظهر.

وقد روي أيضاً عن النبيء ﷺ: "أنه قال: الجار أحق بِصقبه". وخرّج الترمذي وأبو داود قال النبي ﷺ: "جار الدار أحق بدار الجار والأرض"، فيحتج أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث. ونقول (٥) نحن: لم نبين بماذا يكون أحق هل (٦) بالشفعة أو بغيرها من وجوه الرفق والمعروف؟ ونقول أيضاً: يحتمل أن يحمل الجار على الشريك والمخالط. قال الأعشى: [الطويل]

أجارتنا بيني فإنك طالقه (٧)

فسمي الزوجة جارة لمخالطتها له.

وقد خرّج أبو داود والترمذي قال النبيء ﷺ: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" وهو من أظهر ما يستدلون به لأنه بيّن بماذا يكون أحقّ. ونبه على الاشتراك في الطريق، ولكن هذا الحديث (٨) لم يثبت عند أصحابنا ورأيت بعض المحدثين طعن فيه وقال في رواية: إنه لو روى حديثا آخر مثله تركت حديثه.

والصقب بالصاد والسين: القرب. قال الشاعر: [السريع]

لا أَمَمٌ دَارُهَا وَلَا صَقَبُ

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 327 (SanadKitab #13253, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.