Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 334

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ١٧ - كتاب الفرائض

وحجة هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمُر مسلما ويهوديا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وذكر أن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الإِسلام يزيد ولا ينقص" واحتجوا أيضاً بقوله: "الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه". وهذا لا حجة فيه لأن المراد به فضلُ الإِسلام على غيره ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث.

ولا يصح أن يُرَدَّ النَّصُّ في قوله: لا يرث المسلم الكافر بمثل هذه الاحتمالات، وأما أهل الكفر فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وداود إلى أن الكفر ملةٌ واحدة، وأنَّ الكفار كلهم يتوارثون؛ فالكافر يرث الكافر على أي كفر كان. وقد قال ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين" فلما اعتقد مالك أن أنواع الكفر مِلَل مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني وقد قال الله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (٢).

ولما اعتقد الشافعي ومن ذكرنا معه أن أنواع الكفر ملّة واحدة ورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (٣) فوحد الملة وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (٤) فوحّد الدين (٥) ولم يقل أديانكم. وقالوا: قوله ﷺ: "لا يتوارث أهْلُ مِلَّتَيْنِ" هو كقوله ﷺ: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِر المُسْلِمَ ". وقد قال بعض من رأى أن الكفر مِلَل مختلفة إن السامرة (٦) مَع اليهود ملة واحدة، والصابين مع النصارى أهل

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 334 (SanadKitab #13253, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.