Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 359

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ١٩ - كتاب النذور والأيمان

١٩ - كتاب النذور والأيمان (١)

٧١٩ - قوله: "إن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ استفتى رَسُولَ الله ﷺ في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمّه تُوُفِّيَتْ قَبْل أَنْ تَقْضِيَهُ فقال رسول الله ﷺ: فَاقْضه عَنْهَا" (ص ١٢٦٠).

قال الشيخ: قد قدمنا أن الميت تقضى عنه الحقوق المالية وذكرنا الخلاف في البدنية وما تقدم يغني عن إعادته ها هنا.

٧٢٠ - قوله: "نهى ﷺ عَنِ النَّذْر (٢) وقال: إِنَّهُ لَا يأتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل" (ص ١٢٦١).

قال الشيخ: ذهب بعض العلماء إِلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 359 (SanadKitab #13253, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.