Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 369

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ١٩ - كتاب النذور والأيمان
  3. كتاب صحبة ملك اليمين

الحالف حمله على استحلافِهِ في حق له عليه بما (٣١) يقضَى عليه به وهناك بينة عليه ويتعلق بقوله "وإنما لامرىء ما نوى".

٧٣١ - قوله: "إِنَّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فقال له أوْفِ بِنَذْرِكَ" وفي بعض طرقه: "إنِّي نذرتُ أنْ أعْتَكِفُ يَومًا" (ص ١٢٧٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: مَحْمَلُ هَذَا عنْدَنَا عَلَى أنَّهُ أراد في أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين الجاهلية لأن الكافر لا يلزمه عندنا نذْرٌ،. وكذلك يُحْمَل قوله "أن أعتكف ليلة" وعلى أنه (٣٢) يمكن أن يكون أراد عبارة عن اليوم والليلة والعرب تعبر بالليالي عن الأيام.

كتاب صُحْبَةِ مِلْكِ اليَمِينِ (٣٣)

٧٣٢ - قوله ﷺ: "إذَا صَنَعَ لِأحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَد ولِيَ (٣٤) حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأكُلْ فَإنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا" الحديث (ص ١٢٨٤).

قال الشيخ: المشفوهُ: القليل، وقال بعضُهم: أُخذ ذلك من كثرة الشّفاه عليه.

٧٣٣ - قَوْلُ كَعْبٍ: "لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ" (ص ١٢٨٥).

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 369 (SanadKitab #13253, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.