Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 397

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ٢١ - من كتاب الزنى

٧٧٢ - قَوْل علي ﵁: "أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ، مَنْ أحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنَ" (ص١٣٣٠).

قال الشيخ: هذا قولنا في إقامة الحد على الأمة وإن لم يكن لها زوج خلافا لمن أبى ذلك واعتقد أن من شرط حدّها إحصانها بالتزويج، وتأول قراءة من قرأ: ﴿أُحْصِنَّ﴾ (١٣) بفتحِ الهمزة والصاد على معنى التزويج. وقد تقدم الحديث المذكور فيه: "إذَا زنت فاجلدوها" ولم يفرق. وفي بعض طرقه: " (أنه ﷺ) (١٤) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها".

٧٧٣ - قوله: "كَانَ النَّبيءُ ﷺ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بالجَريدِ وَالنِّعَالِ أرْبَعِينَ. وذكر أنَّ عُمَرَ ﵁ ضَرَبَ بَعْدَهُ ثمانين" (ص ١٣٣١ - ١٣٣٢).

قال الشيخ: لو فهمت الصحابة عن النبيء ﷺ حدّا محدودا في الخمر لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته كما لم تفعل ذلك (١٥) في سائر الحدود. ولعلهم فهموا أنه ﷺ فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه.

٧٧٤ - ذكر مسلم الحديث الذي فيه: "لَا يُجْلَدُ أحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إلاّ فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ الله" (ص ١٣٣٢).

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا خلاف مذهب مالك ﵁ لأنه يجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود لأن عمر ضرب من نقش على خَاتمه آية، وضرب صَبيغًا أكثر من الحد. وقد أخذ ابن حنبل بظاهر الحديث فلم يزد في العقوبات على العشرة. وتأول أصحابنا الحدث على

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 397 (SanadKitab #13253, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.