Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tashil · Pengarang: ابن مالك

Baca Juz 2, halaman 113

  1. باب الفاعل

ولا يُستباح" قامتْ الزيدون، بقول الشاعر: قالت بنو عامر خالوا بني أسد

ولا يُستباح قال الهندات بقول الآخر: فبكى بناتي شَجْوَهنَّ وقُلْنَ لي

لأن بنين وبنات لم يسلَم فيهما نظم الواحد، فجريا مجرى جمع التكسير.

وظاهر قول الجزولي جواز قامت الزيدون، وقام الهندات، لأنه قال قاصدا للتاء: ولا تلزم في الجمع مطلقا. قال الشلوبين: يعني بقوله مطلقا سواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة وسواء كان جمع مؤنث حقيقي أو غير حقيقي، وسواء كان جمع مذكر أو مؤنث، جمع تكسير كان ذلك أو جمع سلامة. ثم قال الشلوبين: ليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققين، إلا في جمع التكسير واسم الجمع. أما جمع المؤنث السالم نحو قامتْ الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى، وكذلك حكم جمع المذكر السالم حكم المفرد منه أيضا.

قلتُ: لا عدولَ عمّا ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة، من أنه لا يجوز قامت الزيدون ولا قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة. وأما قوله تعالى: (إذا جاءكم المؤمناتُ) فمن أجل الفصل بالمفعول، مع أن

Rujukan halaman ini: شرح التسهيل لابن مالك، ج 2، ص 113 (SanadKitab #13257, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.