Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 78

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة التجارة

حدثنا عبد الله بن أبي سلمة (¬١)، عن أبي عمرو بن حِمَاس (¬٢)، عن أبيه (¬٣) قال: قال له عمر بن الخطاب: «زَكِّ مَالَكَ، وَكَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ والخِفَافَ» (¬٤).

وكذلك قال عثمان بن عفان ﵁: «اجْعَلُوا شَهْراً لِزَكَاتِكُم» (¬٥).

فأمَّا من كان لا يدير، فلا زكاة عليه حتى يبيع؛ لأنَّهُ يعرف مقدار العين من العرض أو الدَّيْنِ الذي يملكه، فعليه أن يزكي كل واحدٍ على حوله وحكمه، والله أعلم.

وقوله: «فإن باع عرضه بأقل من ذلك أو أكثر فلا شيء عليه»، من قِبَلِ أنَّ عليه أن يجتهد في تقويم السلع ويحتاط في ذلك للزكاة، وليس عليه أكثر من

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 78 (SanadKitab #1326, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.