Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 169

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة الفطر

فإن مات قبل أن ييبس وهو أخضرُ، فالزَّكاة على ورثته إذا بلغت حصة كل واحدٍ منهم ما تجب فيه الزَّكاة، على ما قد بيَّناه قبل ذلك، ولم تجب على الميت؛ لأنَّ ملكه قد زال قبل وجوبها عليه.

•••

[] مسألة (¬١) .....

...... ما باعوها خمسة أوسقٍ فأكثر، أخرجوا العشر أو نصف العشر من الثَّمن، قليلاً كان الثَّمن أو كثيراً، وقد فسرناه فيما تقدَّم.

زكاة الفطر (¬٢)

[٧١] قُلْتُ: أَرَأَيْتَ زَكَاةَ الفِطْرِ؟

قَالَ: زَكَاةُ الفِطْرِ تُخْرَجُ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ.

قُلْتُ: فَإِنْ طَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟

قَالَ: فَلَا يَفْعَلْ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى صَاعٍ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَيَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 169 (SanadKitab #1326, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.