Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 265

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١١٥١] مسألة: قال: ولا بأس أن يشتري الرّجل للرجل الحاجة يكتب إليه فيها بثمنٍ من عنده، ثمّ يكتب إليه أن يسلفه في بعض ما يرجى فيه الفضل (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا لا يحصل على وجه الدَّين بالدَّين؛ لأنَّهُ معروف، وإنما يسلف له إلى غيره، وليس ينتقل من شيءٍ له إلى غيره فلا يقبضه، إنّما هو ابتداء سلفٍ.

•••

[١١٥٢] مسألة: قال: وإن كانت لرجلٍ على رجلٍ ذهبٌ، وله عليه مثلها إلى أجلٍ واحدٍ، فلا بأس أن يتتاركا، حلَّت أو لم تحل، فإن اختلف الأَجَلُ، فلا خير فيه (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأجل إذا كان واحداً، صارت مقاصَّةً، قاص أحدهما صاحبه بالذهب الذي له ذهب صاحبه، فصارت كأنها ذهبٌ بذهبٍ ناجزٍ.

وإذا اختلف الأُجُلُ لم يجز؛ لأنَّهُ يصير في معنى بيع ذهبٍ حاضرةٍ بذهبٍ غائبةٍ، وذلك غير جائزٍ؛ لأنَّهُ بيع ذهبٍ إلى أجلٍ بذهبٍ نقداً، وذلك غير جائزٍ، فكذلك إذا اختلفت آجال الذهب لم يجز أن يتقاصّا؛ لأنَّهُ يصير بيع ذهبٍ بذهبٍ إلى أجلٍ.

وكذلك إذا كان أحد الحقين ذهباً والآخر فضةً، جاز أن يتتاركا إذا كان الأجل قد حل، وإن لم يحل الأجل أو حل أحدهما أو كانت آجالاً مختلفةً، لم

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 265 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.