Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 294

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

بحضرة جزازها العشرة والخمسة عشر - يعني: يوماً - وما أشبه ذلك، وإن طال، فلا خير فيه (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصوف على ظهور الغنم يُرَى ويعرف مقداره، فلا بأس ببيعه إذا جُزَّ مكانه أو بعد وقتٍ يسيرٍ لا يتغيَّر إليه، وذلك مثل الأيام اليسيرة.

وليس يشبه ذلك بيع جلدها؛ لأنَّهُ لا يُرى ولا يُدرى كيف يخرج.

•••

[١١٩٢] مسألة: قال: ولا بأس أن يشترط الجزاز على البائع (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيعٌ وإجارةٌ في عقدٍ واحدٍ، ولا بأس بذلك على ما ذكرناه (¬٣).

•••

[١١٩٣] مسألة: قال: ومن كان له على رجلٍ دَينٌ، فأهدى له هديةً أو صنع به معروفاً:

(فإن تيقَّن أنَّهُ للدَّين، فلا يجوز.

(وإن تيقَّن أنَّهُ لغيره، فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 294 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.