Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 176

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة الفطر

شعيب، أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ بَدَوِيّ أَوْ حَاضِرٍ، حُرٍّ أوَ عَبْدٍ» (¬١).

•••

[٧٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَقِّيَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ، إِذَا كَانَ طَعَاماً لَيْسَ بِغَلَثٍ (¬٢) (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الذي علينا (¬٤) أن نخرج من الطعام على حسب ما هو عليه، ليس عليه تنقيته حتى لا يخالطه شيءٌ البتة؛ لأنَّ ذلك شيءٌ يشق على النَّاس ويصعب عليهم، وليس يستعملون ذلك في بيعه وشرائه وتعاطيه بينهم، فكذلك ليس عليه في إخراجه إلى الفقراء، إلَّا أنْ يكون مختلطاً بغيره من تِبْنٍ أو ترابٍ كثيرٍ، أو شيءٍ إذا مُيِّزَ ونُقِّي نقص من الكيل كثيرٌ، فعليه حينئذ تمييزه؛ لأنَّ في إخراجه كذلك نقصاناً كثيراً من الصاع الذي أمر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بإخراجه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 176 (SanadKitab #1326, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.