Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 356

  1. من كتاب الرهن
  2. حكم من رهن نصيبه من دار، ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه

يحمله على التأخير معروفٌ صنعه؛ لأنَّ حقه لم يجب بعد، وإنما زاده في الأجل؛ لأنَّ الذي عليه الدَّين زاده الرهن، أو الحميل الذي لم يكن في الأصل.

•••

[١٢٠٤] مسألة: قال: ومن ارتهن فهلك وأقرّ بالحق وتداعيا في قيمة الرهن، فيصفه الذي هو في يديه ويحلف على صفته، ثمّ يُقَوَّم:

(فإن كان أكثر مما رهنه به، ردّ عليه الفضل.

(وإن كان أقل، أخذ المرتهن بقية حقِّه (¬١).

(وإن كان كفافاً، فهو بما فيه (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن مؤتمنٌ على صفة الرهن، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنّه غارمٌ أيضاً، والقول في القيمة قول الغارم مع يمينه.

ثم يُقَوِّمُ الصفةَ أهلُ البصر:

فإن كانت كفافاً بالدَّين، كانت قصاصاً منه.

وإن زادت على الدَّين، أخذ الراهن ما زاد فيها من المرتهن.

وإن زاد الدَّين على قيمة الرهن، أخذ المرتهن زيادة الدَّين عن قيمة الرهن؛

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 356 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.