Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 395

  1. باب العارية

وقد قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ» (¬١)، وأبطل اشتراط البائع الولاء على المشتري (¬٢)؛ لأنَّ الأصل أنّه للمشتري.

•••

[١٢٥٥] مسألة: قال: ومن استعار غرائر (¬٣) فسرقت، فهو لها ضامنٌ (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغرائر مما يخفى هلاكها، فإذا لم يكن للمستعير بيِّنةٌ على هلاكها، ضمن قيمتها؛ لأنّه ليس مُصَدَّقاً على تلف العارية؛ لأنَّ قبضها لمنفعته دون منفعة ربها.

فإن قيل: أليس المضارب إذا ذكر أنَّ المال قد تلف في يده، فالقول قوله مع يمينه وإن كان قبضه الشّيء لمنفعة نفسه، وكذلك المستأجر قبضه الشّيء المستأجر لمنفعة نفسه، ثمّ تلفه من مال ربه، والقول قوله في تلف ذلك مع يمينه، فكذلك يجب أن يكون المستعير والمرتهن (¬٥)؟

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 395 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.