[١٢٦٩] مسألة: قال: ومن أمر رجلاً يتقاضى له مالاً، ففعل وخلطه بماله، فهو أسوة الغرماء (¬١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ مال الذي أمره بقبضه قد صار في ماله واختلط به، فربه أسوة الغرماء على ما ذكرناه.
•••
[١٢٧٠] مسألة: قال: والمرأة في صداقها أسوة الغرماء (¬٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصداق دَينٌ من الديون، ويجب عن بدلٍ ومعاوضةٍ، كما وجب سائر الديون، فكانت المرأة أسوة الغرماء.
•••