Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 408

  1. باب اللقطة

[١٢٧٢] قال: ومن وجد نعلين أو سوطاً فلم يجد صاحبه فتصدَّق به عنه، فإن جاء غرِمه.

(ولا بأس أن ينتفع بذلك إذا كان محتاجاً.

(وإن كان غنياً، تصدَّق بقيمته وانتفع به.

ويستلف من ذلك ما كان يؤكل، فيأكله إن كان محتاجاً (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا عَرَّف ما التقطه من هذه الأشياء فلم يأت صاحبها، كان له أن يتصدَّق بها إن شاء؛ لأنَّ حفظه لها وتعاهده يشق عليه، ثمّ يخيره إذا جاء بين الأجر أو الغرم، وقد رُوِّينَا في ذلك أثراً في تخييره عن عمر ﵁ (¬٢).

فإن كان محتاجاً انتفع به ولم يكن عليه بذل ذلك للفقراء.

وإن كان غنياً تصدَّق بقيمته إن احتاج إلى الانتفاع به؛ لأنّه لا يجوز - يعني: أن ينتفع بأموال المحتاجين -، كما لا يجوز له أن ينتفع بالزكاة وكفارة اليمين.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 408 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.