Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 413

  1. باب اللقطة

ويجوز أن ينتفع به إذا كان ذلك لا يضرُّ به، ويتصدَّق به إن شاء الملتقط، ويكون صاحبه مخيَّراً إن جاء على ما ذكرناه.

•••

[١٢٨٠] مسألة: قال: ومن وجد لقطةً فكانت ذات بالٍ (¬١)، فليأخذها (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا ترك أَخْذَهَا أَخَذَهَا من لعلَّه غير ثقةٍ عليها، وذلك يكره له؛ لأنّه يترك حفظها على صاحبها، وفي حفظها عليه فعل خيرٍ ومعونةٍ عليه، وقد قال الله ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢] (¬٣).

•••

[١٢٨١] مسألة: قال: ومن وجد شَنْفَاً (¬٤) في المسجد، فليعطه بعض نساء المسجد تُعَرِّفُه أفضل (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 413 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.