Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 485

  1. باب في الدعوى والأيمان

وليس تسقط اليمين عنه بما يذكره من الشرّ الذي بينهما؛ لأنَّ ذلك حقٌّ عليه.

•••

[١٣٦٧] مسألة: قال: ومن كان مُخَالطاً لرجلٍ فيدَّعِي عليه حقه، فيقال للمطلوب: «احلف»، فيأبى، فلا يُقْضَى عليه حتى يقال للطالب: «احلف إن كان لك حاجةٌ واستحق حقك» (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه لا يجوز أن يحكم بنكول المُدَّعَى عليه دون أن يَحْلِفَ المُدَّعِي؛ لأنَّ الحكم يجب أن يكون بشاهدين، أو بشاهدٍ وامرأتين، أو شاهدٍ ويمينٍ، أو نكول المُدَّعَى عليه ويمين المُدَّعِي؛ ليكون قد اجتمع أمران يُحْكَمُ بهما، وهو نكول المُدَّعَى عليه ويمين المُدَّعِي، فيكون ذلك كالشاهدين، أو الشاهد والمرتين، إذ ليس في الأصول جواز الحكم بسببٍ واحدٍ دون أن يقارنه سببٌ غيره، أعني: إذا كان الحكم يوجب للمحكوم له حقَّاً يأخذه.

فأمّا أن يُسْقِط عنه حكماً فإنَّ ذلك يكون لسببٍ واحدٍ، وهي يمين المُدَّعَى عليه؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ ذمّته في الأصل بريئةٌ، فهو أوكد سبباً من المُدَّعِي، فعليه اليمين والقول قوله في ذلك، وعلى المُدَّعِي البينة؛ لأنّه يدّعي ثبوت شيءٍ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 485 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.