Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 489

  1. باب في الدعوى والأيمان

عند المحاسبة أو قبل ذلك»، فينكر شريكه، فيحلف شريكه بالله: «ما جعل فيه شيئاً ولا له فيه شيءٌ»، وليس له أن يحلف على علمه (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الشريك الذي يذكر أنّه جعل من عنده مالاً زيادةً على ما علم به شريكه مُدَّعٍ لذلك، فعليه البيّنة على ذلك، وَإِلّا حلف شريكه بالله: «ما الأمر على ما يدعيه»، ولا يكون عليه شيءٌ؛ لأنَّ البيّنة على المدعي واليمين على المنكِر.

فأمّا حلفه على العلم فلا يجوز؛ لأنّه يمكن أن يعلم هل طرح أم لا.

•••

[١٣٧٢] مسألة: قال: ومن اشترى سلعةً أو تكارى دابَّةً ونَقَدَ، ويُقِرُّ أنّه إنّما اشترى لامرأته، ثمّ حازت المرأة المنزل أو الدابة، ثمّ يطلب منها الثمن، فتقول: «قد دفعته»، ولا بينة لها.

(فإن كان نَقَدَ الثمن: فيمين المرأة بالله «لقد دفعت ثمنه وما له عندي قليلٌ ولا كثيرٌ».

(وإن كان لم ينقد: حلف الزوج بالله «ما اقتضيت منها من ثمنه شيئاً، ثمّ يأخذه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 489 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.