Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 200

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب قسم الصدقات

صنفٌ دون صنفٍ مع وجوده، ولو لم يجز ذلك مع الوجود، لما جاز مع عدمه، والله أعلم.

فإن قيل (¬١): فقد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ قال: «إِنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ، حَتَّى جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ» (¬٢)؟

قيل له: روى هذا الحديث سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد (¬٣)، عن زياد بن نعيم (¬٤)، عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ» الحديث، وعبد الرحمن بن زياد هذا ضعيف الحديث، يعرف بالأَفْرِيقِي، ترك أحمد بن حنبل حديثه؛ لأنَّهُ منكر الحديث (¬٥).

وقد روي عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ خلاف هذا، منهم: عمر، وابن عباس، وحذيفة، ومحال أن يذهب عنهم الصواب في ذلك وفعل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ فيه، والزَّكاة فهو حكمٌ يكثر نزوله بالناس، وليس يجوز أن يذهب ذلك على من ذكرناه من الصحابة.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 200 (SanadKitab #1326, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.