[١٤٨٠] (¬١) مسألة: قال: ومن اشترى داراً فاستغلها حيناً، ثمّ استُحِقَّت، فالكراء له ولا شيء فيه للمستحق، وكذلك العبد (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخراج للمشتري بالضمان؛ لأنّها لو تلفت كان تلفها من المشتري بالقيمة إن كان البيع فاسداً، وإن كان فيه عيبٌ، فتلفها منه بالثمن، فوجب أن يكون خراجها له لهذه العلة (¬٣).
وقد رَوَى ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف (¬٤)، عن عروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه قال: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (¬٥).
وقد رَوَى مسلم بن خالد (¬٦)، عن هشام، عن عروة، بإسناده مثله (¬٧).
•••
Rujukan halaman ini:شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 587 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.