فلهذا وجب على كلّ واحدٍ من صاحب البيت والغرفة، أن يبني ويُسَقِّف، ثمّ إذا قُسِّمت أضيف سقف البيت الأسفل إليه، ثمّ كذلك كلّ غرفةٍ وقِسْمٍ كذلك.
•••
[١٤٩٠] مسألة: قال: ومن كان له جدارٌ سِتْرُهُ لدارِ آخرَ، فسقط، فليس يكره على بنائه، ويَسْتُرُ من شاء على نفسه (¬١).
• إنّما قال ذلك؛ من قِبَل أنّه لم يمتنع ببنائه عن حقٍّ لزمه فيُكره على ذلك؛ لأنَّ له أن يستر على نفسه إن شاء أو لا يستر، فإن أراد غيره أن يستر على نفسه كان له ذلك إن شاء.
•••
[١٤٩١] مسألة: قال: وليس للرجل أن يفتح كُوَّةً في جداره فيشرف منها على جاره، وأمّا كواء الضَّوءِ والرَّوْحِ التي يطَّلع منها، فلا بأس (¬٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ في اطلاعه على جاره وإشرافه عليه اضراراً منه به، وليس للجار أن يضر بجاره، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (¬٣).