Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 610

  1. باب القضاء في الكلأ والآبار والأودية والبرك والأنهار

[١٥٠٤] مسألة: قال: ولا بأس ببيع بئر الزرع (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البئر مُلكه، فلا بأس ببيعها وبيع مائها؛ من قِبَل أن الإنسان يجوز له أن يتصرَّف في ملكه ببيعٍ وهبةٍ.

وإنما الذي لا يجوز أن يبيع، ماء آبار الماشية إذا كانت في غير ملكه؛ لأنَّ حفرها هو على وجه السبيل، فجرت مجرى الأحباس والصدقات والمساجد وما أشبه ذلك، أنَّ لأهلها الانتفاع بها دون بيعها، وكذلك لغيرهم الانتفاع بها.

•••

[١٥٠٥] مسألة: قال: ومن كانت له بئرٌ يسقي بها حرثه، فأراد آخر أن يحفر قريباً منها:

(فإن كان يضر به، مُنِعَ.

(وإن كان لا يضر به، خُلِّيَ بينه وبينها.

وكذلك العيون يُمْنَع من حفرها إذا كان ذلك يضر بجيرانه، وإن كان ذلك في أرضه، إذا كان يجد عن ذلك مندوحةً (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يفعل شيئاً يضر بغيره، وسواءٌ ما فعله في ملكه أو غير ملكه إذا كان يجد غناً عنه.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 610 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.