Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 625

  1. القضاء في تعدي المواشي

• إنّما قال ذلك؛ لأنهم مُتعدُّون بإمساكها (¬١) بعد التقدمة إليهم، فلزمهم ضمان ما أفسدوا؛ لأنّه كان عليهم أن لا يمسكوها إذا تقدَّم إليهم.

وذلك بمنزلة الحائط المائل إذا تقدَّم إلى صاحبه في نقضه، فلم يفعل حتى أتلف إنساناً أو شيئاً، أنَّ عليه قيمة ذلك في ماله، أو الدية على عاقلته.

•••

[١٥١٨] مسألة: قال: والحوائط التي تُحْرَس والتي لا تحرس سواءٌ، والمُحظَّرِ عليها وغير المحظر سواءٌ، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ، وإن كان ذلك أكثر من قيمتها (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا قلناه، ولا فرق في غرم ذلك بين المُحَظَّرِ من الحيطان وغيرها؛ لأنَّ ما أتلف منه هو بتفريط صاحب الماشية، فعليه قيمة ذلك كله بالغاً ما بلغ، كما لو أتلف هو شيئاً أو تلف بفعله، لكان عليه قيمته بالغةً ما بلغت، فكذلك هذا.

•••

[١٥١٩] مسألة: قال: ولو انفلتت الدابة بالليل فوطئت على رجلٍ نائمٍ، لم يغرم صاحبها شيئاً، وإنما هذا في الحوائط والزرع (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 625 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.