Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 633

  1. كتاب الرضاع
  2. في رضاع المرأة البكر أو العجوز

لها حتى تتزوج فتستغني بزوجها عن أمها، فلهذا قال: «إنَّ حدَّ استغناء الجارية عن الحضانة أن تتزوج»؛ لأنّها تخرج من كفاية الحضانة إلى كفاية الزوج.

وقوله: «إنَّ الأب ينفق عليها عند أمها»؛ فلأنَّ النفقة واجبةٌ عليه في الأصل، فلا تسقط عنه إلّا باستغناء الولد، إمّا بمالٍ، أو تصرُّفٍ في كسبٍ.

وحدُّ ذلك:

في الجارية أن تتزوج ويَدخل بها زوجها؛ لأنّها تستغني بنفقة الزوج عن نفقة الأب.

والغلام حتى يبلغ، ويكون غير زَمِنٍ (¬١)؛ لأنّه يستغني بتصرُّفه وكسبه عن نفقة أبيه.

وقوله: «فإذا نكحت فأولياؤهم أحقُّ بهم»، فقد رُوِّينا عن النبيِّ ﷺ أنّه قال للأم: «أَنْتِ أَحَقُّ بالوَلَدِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» (¬٢).

ولأنها إذا تزوجت، اشتغلت بخدمة زوجها عن خدمتهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 633 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.