Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 640

  1. من باب الحضانة

[١٥٢٨] مسألة: قال: ولا يُكَلَّفُ النفقةَ على جدته (¬١)، ولا يعطيها أجر حضانةٍ، إلّا النفقة على ولده قط (¬٢)، وكذلك الأم إذا قامت عليهم، لا نفقة لها ولا أجر حضانةٍ (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ حضانة الأم والجدة حقٌّ للولد عليهم، ليس يجوز لهم الامتناع منه؛ لأنَّ الله ﷿ جعل ذلك حقّاً عليهم، ببيان رسول الله ﷺ، فليس لهم أجرةٌ على فعل شيءٍ واجبٍ عليهم فعله.

ألا ترى: أنّه لا أجرة للمرأة في قيامها على ولدها وحضانتها لهم إذا كانت تحت أبيهم؛ لأنَّ ذلك حقٌّ عليها، فكذلك إذا فارقها.

وكذلك الجدة والخالة وأشباههما ممن عليهن الحضانة، ليس يجوز لهنَّ أن يأخذن أجراً عليها.

•••

[١٥٢٩] مسألة: قال: والجدة أولى من الخالة (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الجدة تدلي بالأم وتقوم مقامها، فهي أولى.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 640 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.