Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 663

  1. باب النفقة
  2. نفقة المرأة التي تطلق وبها حمل

عليها بإجماع العلماء، فأمّا على ولدها فغير واجبةٍ؛ لعدم قيام الدليل على ذلك، ولأنَّ حرمة الولد ليس كحرمة الأبوين.

•••

[١٥٥١] مسألة: قال: ولا يلزم الرّجل النفقة على أخيه ولا أخته، ولا على ابن ابنه.

ويلزم المرأة النفقة على أبيها وإن كره ذلك زوجها (¬١)، وإن أحاط ذلك بمالها (¬٢).

• إنّما قال: «إنَّه لا يلزمه النفقة على أخيه ولا على ابن ابنه»؛ فلعدم قيام الدلالة على وجوب النفقة عليه لهما؛ لأنَّ وجوب نفقتهما هو على غيره، فلا ينقل إليه إلَّا بدلالةٍ.

ألا ترى: أنّه لا نفقة على الجد لابن ابنه إِذَا كان أبوه باقياً، وكذلك لا نفقة على أخيه إِذَا كان أبوه باقياً موسراً.

وإذا كان كذلك، عُلِم بهذا أنَّ فرض النفقة في الأصل ليس على الجد، ولا على الأخ، وأنَّ ذلك على غيرهما.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 663 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.