Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 690

  1. باب القضاء في المداينات والتفليس

بالعرض الذي قد أخذوه، أو يكون على وجه الإبراء له، فليس لهم أن يتبعوه بعد ذلك بشيءٍ.

•••

[١٥٧٣] مسألة: قال: ويُحبس المُوسِرُ في القضاء إذا لم يَقضِ، حتى يَقضي (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه متعدٍّ بترك قضاء الحق وأدائه إلى صاحبه إذا أمكنه ذلك؛ فليس يُتْرَك وذلك، بل يُؤخذ بدفعه إلى صاحبه، ويحبس حتى يقضيه.

وقد حبس النبيُّ صلى الله عليه، فرَوَى معمر، عن بهز بن حكيم (¬٢)، عن أبيه (¬٣)، عن جده (¬٤): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ» (¬٥).

ورَوَى عبد الله بن المبارك، عن وَبْرِة بن أبي مليكة (¬٦)، عن محمد بن

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 690 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.