Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 717

  1. باب القضاء في المداينات والتفليس

يديه؛ لأنّه يريد إخراجه من الذين فلَّسوه، فاتُّهِم في ذلك، وكان في ذمَّته يؤخذ من ماله الذي يحدث له.

وكذلك إقراره لامرأته جائزٌ إذا كان ذلك في صحته، إ [ذا] (¬١) كان [ ....... ] (¬٢) في إقراره لها، وتحاص مع الغرماء.

•••

[١٦١٢] مسألة: قال: ومن كان له عند رجلٍ قِرَاضٌ، فأفلس وفي يده أمتعةٌ للناس، فإنّه يحاص الغرماء، إلّا أن يقيم البيّنة على شيءٍ أنّه من ماله (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ القِراض حقٌّ من الحقوق في يد المُقَارَضِ، فإذَا أفلس حاصَّ ربّ المال الغرماء بماله الذي في يده، كما يحاصه الغرماء بحقوقهم، إلّا أن يُعرَفَ عين ماله ويثبت ذلك ببينةٍ تقوم، فيكون أولى به من سائر الغرماء، كما يكون بائع السلعة أحق بها إذا وجدها عند المشتري إذا فلَّس.

•••

[١٦١٣] مسألة: قال: ومن صالح امرأته بعشرة دنانير إلى شهرٍ (¬٤)، ثمّ فلَّست، فهو والغرماء أسوةٌ، كما تحاص غرماء زوجها (¬٥) إذا أفلس بصداقها (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 717 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.