Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 771

  1. باب ما جاء في الديون

فَإِنْ تحمَّل سيده بدين الغرماء الذي على عبده، لزمه قضاء ذلك من ماله بالضمان الذي ألزم نفسه.

وَإِنْ لم يتحمَّل عنه، كان ذلك في ذمَّة العبد يُتْبَع به إذَا أُعتق، ويؤخذ ذلك من ماله إنْ طرأ له دون كسبه الذي هو للسيد، ودون مالٍ آخر يدفعه إِلَيْهِ السيد.

•••

[١٦٧٨] مسألة: قال: وإذا أراد أن يَحْجُرَ عليه بعد إذنه، لم يجز عليه دون السلطان يوقفه للناس، ومنهم من يأمر به فيُطاف؛ حتى يُعلم ذلك منه (¬١).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ ليظهر أمره ويُعلم حَجْرُهُ على عبده إذَا كان عند الحاكم؛ ليمتنع النّاس من معاملته ولا يعاملونه على ما يعرفون من ظاهر أمره في إذنِ السيد له؛ ليكون في ذلك حياطةً لمال النّاس والسيد جميعاً، فلا تتلف أموال الناس، ولا يلحق السيد ضررٌ في لحوق ذمة عبده الدَّين يؤخذ منه متى عتق.

•••

[١٦٧٩] مسألة: قال: ومن استُصْنِعَ عبدُهُ، فما أفسده مما دُفَع إِلَيْهِ، فهو في ماله وذمَّته؛ لأنهم استعملوه إياه وائتمنوه عليه، وإن أسلفوه فكذلك (¬٢).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ ما دُفِعَ إلَى العبد ليعمله فقد ائتُمِنَ عليه؛ لأَنَّ صاحبه قد رضي بدفعه إِلَيْهِ، فهو بمنزلة الدَّين الذي يداينه، وذلك في ذمّته على ما بيَّنَّاه

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 771 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.