Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 775

  1. باب ما جاء في الديون

وللسيد أن يعتقه وإن كان عليه دَينٌ؛ لأَنَّ دَينه لا يمنع من عتقه؛ لأَنَّ الدَّين في ذمته، وذمته وهو حرٌّ كذمته وهو عبدٌ، وعتقه فهو تحرير رقبته، فليس يمنع أحدهما الآخر.

•••

[١٦٨٤] مسألة: قال: ولا بأس أن يضع المأذون له من ثمن التجارة، ويتجاوز في النقد، ويُنظِر بالمال، إذَا كان استئلافاً للناس، فهذا من التجارة، فَإِنْ حابى من يُسْتَنْكَر، ردّه (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأَنَّ كلّ ما يفعله العبد المأذون له في المال الذي دُفِع إِلَيْهِ مما كان فيه صلاحٌ له في تجارته فهو جائزٌ، سواءٌ أخَّر غريمه أو وضع له شيئاً، إذَا كان في ذلك كله نظرٌ.

فَإِنْ كان على وجه المحاباة لم يجز؛ لأنَّه ليس له أن يهب ماله ومال سيده الذي هو في يده.

•••

[١٦٨٥] مسألة: قال: ومن استخلف عبداً له بأرضٍ على تقاضِي خراج مساكنه أو دوره، ثمّ استخلف المُسْتخلَفُ عبدين لسيده، فَإِنَّ خلافته إياهما جائزةٌ، ولو استهلكا شيئاً، كان ذلك على سيدهما (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 775 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.