رواه حاتم بن إسماعيل (¬١)، عن جعفر بن محمد (¬٢)، عن أبيه (¬٣)، عن عليٍّ ﵇ (¬٤).
•••
[١٦٩٨] مسألة: قال: ومن دفع إلى صانعٍ ثوباً ودفع اليه أجرةً، فدفعه الصانع إلى غيره، ثمّ فر الأول، فوجد الرّجل ثوبه، فإنّه يأخذه ولا أجر عليه، ويَتْبَع الصانع الآخر الصانع الأول الذي استصنعه (¬٥).
• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنَّ الصانع الثاني لا معاملة بينه وبين ربّ الثوب، وإنما هو بينه وبين الصانع الأول، فلرب الثوب أخذ ثوبه؛ لأنّه ماله، ويتبع الصانع الثاني الأول بأجرته؛ لأنّها وجبت له عليه دون ربِّ الثوب.
•••