Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 789

  1. باب تضمين الصناع

[١٧٠٢] مسألة: قال: ومن دُفِعَ إليه متاعٌ ليصنعه، فانهدم عليه بيته فانكسر، فلا ضمان عليه، وإن ركب به البحر بإذن صاحبه فغرق، فلا ضمان عليه، أو تأتي نارٌ فتُحرِقه، فلا ضمان عليه (¬١).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنّه إذا عُلِمَ تَلَفُ الشّيء عند الصانع بغير صُنعه، فهو غير متعدٍّ بذلك، ولا مفرطٌ في حفظه، فلا شيء عليه؛ لثبوت تلفه من غير صُنعه.

وليس هو بمنزلة الغاصب فتلزمه قيمة ذلك، وإن تلف بغير فعله.

وكذلك إذا غرق في البحر متى حمله بإذن ربه، فلا شيء عليه؛ لأنّه غير متعدٍّ بحمله.

•••

[١٧٠٣] مسألة: قال: وإذا أفسد الصانع الثوب فساداً كثيراً، ضمن قيمته يوم قبضه، وإن كان يسيراً، رَفَاه (¬٢)، ثمّ ضمن ما نقص بعد الرفو من القيمة (¬٣).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنّه إذا أفسده فساداً كبيراً فقد أتلف غرض صاحبه منه وأتلف جلَّ منفعته، فعليه قيمة ذلك، وذلك بمنزلة ما لو أتلفه كله أو ذهاب المنفعة كلها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 789 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.