Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الصيام

ورواه مالكٌ، عن عبد الله بن دينار (¬١)، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ مثله (¬٢).

وروى جرير بن عبد الحميد، عن منصورٍ، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا تَصُومُوا الشّهر حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ» (¬٣).

فثبت بما روينا أنَّ الصّوم لا يجوز قبل رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان.

ومعنى آخر، وهو أنَّ الصّوم لا يجوز بغير نيةٍ، وهذا الذي يصوم آخر يومٍ من شعبان على أنَّهُ من رمضان فليس يقدر على أن يجرد النيّة فيه لرمضان؛ لأنَّهُ لا يمكنه أن يقطع النيّة أنَّ يومه من رمضان، أعني: الذي يصومه.

ولهذا المعنى كَرِهَ من كَرِهَ من العلماء من الصحابة والتابعين صوم يوم الشك.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 231 (SanadKitab #1326, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.