Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الوصايا

[لوار] ثٍ (¬١) وغيره (¬٢)، وقال: «لم أعلم أنَّ ذلك لا يجوز له» (¬٣)، فَإِنَّهُ يحلف بالله: «ما عَلِمَ أنَّ ذلك لا يجوز له»، ويكون ذلك له (¬٤).

•••

* [١٨١٩] ومن أوصى في وصيته فقال: «إنِّي قد كنت نَحَلْتُ ابني كذا وكذا من الغنم والإبل»، - وله إبلٌ وغنمٌ كثيرةٌ -، وقد أشهد على ذلك شهوداً كثيراً، ولا يشهدون على شيءٍ بعينه يعرفونه (¬٥)، فليس ذلك بشيءٍ (¬٦).

•••

[١٨٢٠] ومن حضرتها الوفاةُ، فأشهَدَتْ: أنَّه لا شَيْءَ لها على زوجها من صَدَاقِهَا، قد كان قضاها إيَّاه:

• فلا يجوز ذلك، إن كان يرثها.

• وإن كان قد مات قبلها، فذلك جائزٌ، ولا يدخل في ثلثها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 75 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.