Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب الوصايا

فقيل له: فإن تصدَّق بثلثي هذا المال على بعض ولده؟

قال: إن جاز [الولد] (¬١) ذلك، فذلك له، وإن كان في ولاية أبيه، فذلك [ ....... ] (¬٢).

قال: وإن كان أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه، فلا يجوز، إلَّا أن يُجِيزَ الورثَةُ.

قيل له: ليس له وارثٌ غيره، إِنَّمَا قال: «ثلثا مالي الذي تصدَّقْتُ بِثُلُثِهِ على أقاربي، صدقةٌ على فلانٍ ابني بَتّاً بَتْلاً لوجه الله، لا مثنوية فيها ولا رَدَّ فيها»؟

[قال:] (¬٣) فإنَّ هذا لم يجعل له سبيلاً إلى الحبس حتى يکون حبساً، فللابن بيعها، يفعل فيها ما شاء (¬٤).

•••

* [١٨٢٢] ومن أوصى: «لوارثه [بشيءٍ] (¬٥) من ماله، يحجّ به عنه ويصوم، وما بقي من ثلثه جعله حيث أراه الله»:

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 77 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.