فقيل له: فإن تصدَّق بثلثي هذا المال على بعض ولده؟
قال: إن جاز [الولد] (¬١) ذلك، فذلك له، وإن كان في ولاية أبيه، فذلك [ ....... ] (¬٢).
قال: وإن كان أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه، فلا يجوز، إلَّا أن يُجِيزَ الورثَةُ.
قيل له: ليس له وارثٌ غيره، إِنَّمَا قال: «ثلثا مالي الذي تصدَّقْتُ بِثُلُثِهِ على أقاربي، صدقةٌ على فلانٍ ابني بَتّاً بَتْلاً لوجه الله، لا مثنوية فيها ولا رَدَّ فيها»؟
[قال:] (¬٣) فإنَّ هذا لم يجعل له سبيلاً إلى الحبس حتى يکون حبساً، فللابن بيعها، يفعل فيها ما شاء (¬٤).
•••
* [١٨٢٢] ومن أوصى: «لوارثه [بشيءٍ] (¬٥) من ماله، يحجّ به عنه ويصوم، وما بقي من ثلثه جعله حيث أراه الله»: