Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الوصايا
  2. ما جاء في الرجل يوصي لبعض ورثته بغلام

* [١٨٢٩] ومن سأل امرأته وهو مريضٌ: أن تهب له حصّتها من ثمارٍ من ميراثها، فقالت: «لا أفعل»، فقال: «والله إذن لأضيقنَّ عليك»، فأشهدت له به فأوصى فيه، ثُمَّ رجعت، فذلك لها، ويقبل قولها في ذلك بغير بيّنةٍ، ليس المرأة كغيرها من الورثة: الابن البائن المنقطع عنه، فذلك الذي يجوز عليه ما صنع من ذلك (¬١).

•••

* [١٨٣٠] ومن قتل رجلاً خطأً، ثُمَّ مات وعليه رقبةٌ، فليس ذلك على الورثة (¬٢)، إلا أن يوصي به، فيُخْرَجُ من الثّلث، ويُبَدَّى عليه المُدَبَّر (¬٣).

•••

* [١٨٣١] ومن أوصى: «بزكاة ماله أو [بنذرٍ] (¬٤) عليه، [فيخرج] (¬٥) في ثلثه، وتُبَدَّى الزكاة على الوصايا أو النَّذر (¬٦).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 82 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.