Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب الوصايا
  2. ما جاء في الرجل يوصي بعتق وحج وهو صرورة

عُرِفَ وجه ثمرها، مثل: [أرض خيبر]، ليس [ ....... ] (¬١) [فلا] أرى أن يحبس له من ذلك شيءٌ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ [ ..... ] (¬٣) على حسب ما يُعْرَف من الأرض وسلامتها وإخراجها الثمرة، [فإن كانت] (¬٤) مأمونةً، لم تُحبس الثمرة، وإلا حُبِست.

وذلك على حسب ما يراه الناظر في ذلك، وقدر اجتهاده، كما فسَّره مالك.

•••

[١٨٤٦] مسألة: [قال:] (¬٥) ومن أوصى: «بحوائط له على مواليه، وأولادهم، وأولاد أولا [دهم]- يأكلون ثمرها -، لكل إنسانٍ منهم أربعون صاعاً»، وأوصى بذلك إلى رجلٍ، فأراد الوصيّ أن يبتاع لهم من الثَّمَرِ رقيقاً يعملون في الحائط، [فأبى] ذلك [الموالي]، فلا أرى أن يشتري الرقيق من ثمرةٍ واحدةٍ (¬٦) فيَقْطَعُ بهـ[ـم]، ولكن يشتري بعضَهُم من ثمرةٍ، وبعضهم من ثمرةٍ أخرى (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 92 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.