وإن لم يكن فيهما عدلٌ، وُضِعَ على يدي غيرهما (¬١).
•••
* [١٨٥٢] ومن مات في سفرٍ، فلا يتسلَّف أوصياؤه من ماله شيئاً ويقضوه ببلده (¬٢).
•••
* [١٨٥٣] وما ترك من بزٍّ أو [متاعٍ] (¬٣)، بِيع؛ لأنَّ له مؤونةً وحملاً (¬٤).
•••
* [١٨٥٤] ومن أوصى إلى امرأته - ولها ولدٌ - فتزوجت، فأراد أولياء الولد أن يسألوها عمّا بيدها:
• [فإن كانت] (¬٥) لا بأس بحالها، لم تُسأَل.