وله ابنٌ كبيرٌ قد [علِمَ دينه]، فلا يُفَرِّقُ من أموالهم شيئاً حتّى (¬١) يقضي به دين أبيه (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّينَ يُبدَّى على الميراث، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من الميراث وعلى أبيه دينٌ قد علمه، حتى يقبضه (¬٣).
•••
[١٨٦٦] مسألة: قال: ومن هلك وترك أموالاً عظاماً، وترك ولداً ومصحفاً قيمته خمسةٌ وعشرون ديناراً، فلا بأس أن يُسْتَخْلَصَ المصْحَفُ للغلاِم - وإن كان [ابن] (¬٤) ست سنين -، لم يزل ذلك من عمل النّاس، يُستخلص ذلك للغلام وحده دون الجواري أحبُّ إليَّ (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغلام أحوج إلى المصحف من الجواري، فيُسْتَخْلَص له بالقيمة ولا يترك مشـ[ـتركـ]ـاً (¬٦) بينهم، كما يترك سائر التركة حتى يقتسموا.