Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب الوصايا
  2. ما جاء في الرجل يوصي بعتق وحج وهو صرورة

لتقاضيها له في حال الصحّة، فخرج عن الوصيّة للوارث، وعن التّهمة أيضاً في إقراره لها.

•••

[١٨٨٦] مسألة: قال: ومن وجد لقطةً فعرَّفَها، ثُمَّ استنفقها، ثُمَّ هلك وعليه دينٌ لا وفاء (¬١) له، فَإِنَّهُ يُحَاصُّ بها الغرماءُ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لمَّا أنفق اللُّقطة، صارت ديناً في ذمَّته كسائر الدّيون، فوجب أن يحاصّ بها صاحبُها مع الغرماء؛ إذ هو ممّن له دينٌ مثلهم.

•••

[١٨٨٧] مسألة: قال: ومن كان يعامل النَّاس ويأخذ قِرَاضَاً، فأوصى: «أن هذا العِكْمَ (¬٣) لفلانٍ، وهذه الصُّرَّة لفلانٍ»:

• فإن كان مَلِيّاً، صُدِّقَ، وإلّا تَحَاصُّوا.

• وإن كان مَلِيّاً أميناً، لم يُسْتَحْلَفُوا (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 119 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.