Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الوصايا
  2. ما جاء في الرجل يوصي بعتق وحج وهو صرورة

الميت، وجب عليهم أن يخرجوا من ثلث ماله كلّه، فكان ذلك شائعاً في ماله كله دون ما أوصى به بعينه، وهذا القول أقيس.

•••

[١٩١٠] مسألة: قال: ومن أوصِيَ له بثوبٍ، ولآخر بثوبٍ، ولآخر بعبدٍ، ولآخر بمسكنٍ، فلم يحمِلِ الثّلث، تَحَاصّوا في الثّلث، فكان لكل واحدٍ منهم ما حملت وصيّته فيما أُوصِيَ له (¬١) بعينه.

وإنّما ذلك بمنزلة من أوصى بِعِتْقِ عبده فلم يحمله الثّلث، عَتَقَ منه ما حمل الثّلث.

وقد قال مالكٌ: «إن لم يُنْفِذُوا وصيّته (¬٢)، قَطَعُوا له بثلث مال الميّت كلّه»، رواه ابن دينارٍ (¬٣) عن ربيعة، والأوَّل أحبّ إلينا (¬٤).

• يعني: يضرب كلُّ واحدٍ منهم بقيمة الشيء الذي أُوصِيَ له به فيه، ثُمَّ يكون لكل واحدٍ من ذلك الشيء الذي أوصيَ له به، بمقدار ما يصيب في المحاصّة.

وهذا على القول الذي يقول: إِنَّه يُقْطَع له في الشيء الموصى له به بعينه.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 138 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.