[١٩٦٦] مسألة: قال: ومن أوصى لولده وعَقِبِهم، فليس ولد البنات بعقبٍ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقب الإنسان ما جاء بعده، وولد البنات عَقِبُ غيره، وإنّما يرجع نسبهم إلى أبيهم وهم عَقِبُهُ، لا عَقِبَ أمِّهم.
•••
[١٩٦٧] مسألة: قال مالكٌ وعبد العزيز (¬٢): من أوصى: «لأقاربه بثلثه، وأوصى لفلانٍ بدينارٍ، وفلانٍ بدينارٍ، - وهم من أقاربه -»، فيُعْطَى أهل التّسميةِ التَّسميَةَ (¬٣)، ويُعطى من بقي مِمَّنْ لم يُسَمَّ الثُّلُث (¬٤)، قال: وقاله ابن القاسم.
قال أشهب بن عبد العزيز: وقال عبد العزيز - يعني: ابن أبي سلمة -: إلَّا أن يكون ذلك في غلّةٍ جاريةٍ (¬٥)، فتكون لهم التَّسمية (¬٦)، ويكونوا بمنزلة أقاربه فيما أوصى به من الغلّة.
وقال أشهب: وذلك رأيي (¬٧).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لما أفردهم بالدّينار لكلّ واحدٍ، لم يرد أن يأخذوا