• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في انتزاعها منه إبطال وصيّة أبيهم، كأنّهم لم يُعطوا شيئاً.
•••
[٢٠٣٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «لعبدٍ (¬١) بدنانير»، فأراد سيِّده انتزاعها منه، فلا يُمنع من ذلك (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لسيِّده أن ينزع ماله، وليس في ذلك إبطال الوصيّة كهو في المسألة الأولى.
•••
[٢٠٣٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلٍ بدنانير (¬٣)»، فطُلِبَ فلم يوجد، فيُتَصَدَّقُ بها عنه (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد صارت مالاً من ماله، فيُتَصَدَّقُ عنه إذا لم يُعرَف