Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الوصايا
  2. ما جاء في الرجل يوصي بعتق وحج وهو صرورة

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في انتزاعها منه إبطال وصيّة أبيهم، كأنّهم لم يُعطوا شيئاً.

•••

[٢٠٣٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «لعبدٍ (¬١) بدنانير»، فأراد سيِّده انتزاعها منه، فلا يُمنع من ذلك (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لسيِّده أن ينزع ماله، وليس في ذلك إبطال الوصيّة كهو في المسألة الأولى.

•••

[٢٠٣٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلٍ بدنانير (¬٣)»، فطُلِبَ فلم يوجد، فيُتَصَدَّقُ بها عنه (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد صارت مالاً من ماله، فيُتَصَدَّقُ عنه إذا لم يُعرَف

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 216 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.