Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب الوصايا
  2. ما جاء في الرجل يوصي بعتق وحج وهو صرورة

[٢٠٤٢] مسألة: قال: ومن قال: «لفلانٍ مئةٌ، ولفلانٍ خمسون»، ثمَّ قيل له: «فلفلانٍ؟»، فقال: «وله مثله»، ولا يُدرَى ما أراد:

(فقال مالكٌ: يُعطى نصف الأَوَّل، ونصف الآخرِ (¬١).

(وفيها قولٌ آخر قاله أشهب: يُعْطَى مثل الآخر (¬٢)؛ لأنَّهُ قال: «ولفلانٍ خمسون، ولفلانٍ مثله»، وإنّما أراد الآخر فيما يُرى.

(وفيها أيضاً قول آخر ذُكِرَ (¬٣)، أن يقال له: «نعطيك خمسين حَتَّى نَسْتَيْقِنَ».

فهذه ثلاثة أقوال، وبقول مالكٍ ﵁ نأخذ (¬٤).

• إنَّما قال: «إنَّ له نصف المال ونصف الخمسين»؛ لأنَّ ذلك العدل بين الورثة والموصى له:

لأنّه يجوز أن يكون أراد الأكثر، فإذا اقتُصِر بالموصى له على الأقل، ظُلِمَ.

ويجوز أن يكون أراد الأقل، فإذا أعطِيَ الأكثر، ظُلِمَ الورثة.

وقد استوت الحال فيهما جميعاً، فوجب توسّط ذلك بينهما بما قاله مالك؛

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 221 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.