Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب القسامة والجراح

خمسون رجلاً خمسين يميناً ويبرؤون، فإن لم يجدوا أحداً يحلف إلَّا الَّذِي ادُّعِيَ عليه الدّم، حلف خمسين يميناً وبرئ (¬١).

إنّما قال: «إنَّ المدَّعِينَ من الأولياء يحلفون خمسين رجلاً خمسين يميناً؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه قال للأنصار - أولياء عبد الله بن سهلٍ المقتول بخيبر -: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَاً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟».

فإن كانوا أولياؤه خمسين رجلاً (¬٢)، حلفوا خمسين يميناً ولم يحلف الباقون؛ لأنَّهُ قد حصل ما يُسْتَحَقُّ الدَّم به من الأيمان، وهي خمسون يميناً، فلا فائدة لأكثر من ذلك، كما إذا شهد رجلان على الدّم ثبت الدّم بهما، ولا فائدة لأكثر منهما (¬٣).

وقال عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون - صاحب مالك -: «إنَّ الأولياء يحلف كلُّ واحدٍ منهما (¬٤) يميناً واحدةً إذا كانوا أكثر من خمسين»؛ لأنَّهُ ليس أحدهم باليمين أولى من الآخر، ولا أحدهم بالقَوَد والدّية أولى من صاحبه، فوجب أن يحلفوا كلّهم لهذه العلّة.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 231 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.