Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب القسامة والجراح

جماعتهم على قتل وليّهم عمداً فيقتُلُوا من يُقسمون عليه، أو خطأً فتكون الدّية على عاقلة القاتل (¬١).

•••

[٢٠٦٧] مسألة: قال: وإن قال بعضهم: «خطأً»، وقال بعضهم: «لا علم لنا بذلك»، ولم يحلفوا، كان للّذين حلفوا أنصباؤهم من الدّية بأيمانهم، وليس للّذين لم يحلفوا شيءٌ (¬٢).

• إنَّما فرَّق بين العمد والخطأ في القسامة، فجعل في الخطأ القسامة لمن ادّعى القتل من الأولياء؛ لأنَّ الخطأ إِنَّمَا هو وجوب مالٍ، وحُكْمُ المال أخفض من حكم القتل.

وكان القياس على قوله أن لا يحلفوا؛ لِأَنَّهُم لم يتّفقوا على قتلٍ واقعٍ، ولا دعوى على دمٍ، سواءٌ كان عمداً أو خطأً.

وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسم، أدرجها ابن عبد الحكم (¬٣).

•••

[٢٠٦٨] مسألة: قال: فإن قال بعضهم: «قُتِلَ عمداً»، وقال بعضهم: «قُتِلَ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 249 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.